العلامة المجلسي

170

بحار الأنوار

وإنما الخلاف في أقله ، فللأصحاب فيه قولان : أحدهما أنه خمسة وإليه ذهب الأكثر وثانيهما أنه سبعة في الوجوب العيني وخمسة في التخييري ، وذهب إليه الشيخ وابن البراج وابن زهرة والصدوق ، ومال إليه في الذكرى ، وهو أقوى ، وبه يجمع بين الاخبار ، وفي هذا الحديث أيضا إيماء إليه ، وفي أكثر النسخ ( لا تكون الجماعة ) فالمراد الجماعة التي هي شرط صحة الصلاة ، والجمعة كما في بعض النسخ أظهر . 9 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الزوال يوم الجمعة ما حده ؟ قال : أما إذا قامت الشمس صل الركعتين ، فإذا زالت الشمس صل الفريضة ، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدء بالفريضة واقض الركعتين بعد الفريضة ( 1 ) . السرائر : نقلا من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثله ( 2 ) إلا أن فيه فيه ( فصل ركعتين فإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول الشمس ، فإذا زالت قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما ) إلى آخر الخبر . 10 - العياشي : عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) فقال : إن للصلاة وقتا ، والامر فيه واسع يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة ، فإنما هو وقت واحد ، وإنما عنى الله كتابا موقوتا أي واجبا يعني بها أنها الفريضة ( 3 ) . ومنه : عن جعفر بن أحمد ، عن العمركي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : لكل صلاة وقتان ووقت يوم الجمعة زوال الشمس ( 4 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد : 128 ط نجف . ( 2 ) السرائر : 469 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 274 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 314 في حديث .